أو صيام ثلاثة أيام .
ومتى جامع الرجل قبل طواف الزيارة ، كان عليه جزور .
فإن لم يتمكن ، كان عليه بقرة . فإن لم يتمكن ، كان عليه
شاة . ومتى طاف الإنسان من طواف الزيارة شيئا ، ثم واقع
أهله قبل أن يتمه ، كان عليه بدنة وإعادة الطواف . وإن كان
سعى من سعيه شيئا ، ثم جامع ، كان عليه الكفارة ، ويبني
على ما سعى . وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ،
ثم جامع ، يلزمه الكفارة ، وكان عليه تمام السعي .
ومتى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النساء ،
كان عليه بدنة . فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا ،
فإن كان أكثر من النصف ، بنى عليه بعد الغسل ، ولم تلزمه
الكفارة ، وإن كان قد طاف أقل من النصف ، كان عليه
الكفارة وإعادة الطواف . ومن جامع امرأته ، وهو محرم بعمرة
مبتولة ، قبل أن يفرغ من مناسكها ، فقد بطلت عمرته ، وكان
عليه بدنة ، والمقام بمكة إلى الشهر الداخل إلى أن يقضي
عمرته ، ثم ينصرف إن شاء .
ومن عبث بذكره حتى أمنى ، كان حكمه حكم من جامع
على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه
الحج من قابل . وإن كان بعد ذلك ، لم يكن عليه غير الكفارة
شئ . ومن نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم