يجد ، فبقرة . فإن لم يجد فشاة . وإذا نظر إلى امرأته فأمنى
أو أمذى ، لم يكن عليه شئ ، إلا أن يكون نظر إليها بشهوة
فأمنى ، فإنه تلزمه الكفارة ، وهي بدنة . فإن مسها بشهوة ،
كان عليه دم يهريقه ، أنزل أو لم ينزل . وإن مسها من غير
شهوة ، لم يكن عليه شئ ، أمنى أو لم يمن .
ومن قبل امرأته من غير شهوة ، كان عليه دم شاة . فإن
قبلها بشهوة ، كان عليه جزور . ومن لاعب امرأته فأمنى من
غير جماع ، كان عليه الكفارة . ومن تسمع لكلام امرأة ،
أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما ، فأمنى ، لم يكن
عليه شئ . ولا بأس أن يقبل الرجل أمه وهو محرم .
ومن تزوج امرأة وهو محرم ، فرق بينهما ، ولم تحل له
أبدا ، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه . فإن لم يكن عالما به ،
جاز له أن يعقد عليها بعد الاحلال . والمحرم إذا عقد لمحرم
على زوجة ، ودخل بها الزوج ، كان على العاقد بدنة .
ولا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره على امرأة . فإن فعل ذلك ،
كان النكاح باطلا .
ومن قلم ظفرا من أظفاره ، كان عليه مد من طعام .
وكذلك الحكم فيما زاد عليه . وإذا قلم أظفار يديه جميعا ،
كان عليه دم شاة . فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا ، وكان
في مجلس واحد ، كان عليه دم . وإن كان ذلك منه في مجلسين