يكن عليه شئ . والمحرم إذا نتف إبطه ، كان عليه أن يطعم
ثلاث مساكين . فإن نتف إبطيه جميعا ، كان عليه دم شاة .
ومن لبس ثوبا لا يحل لبسه له وهو محرم ، أو أكل طعاما
لا يحل له أكله ، كان عليه دم شاة .
والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، لم
يجز قلعها . وكذلك إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم ،
لا يجوز قلعها على حال . وكل شئ ينبت في الحرم من
الأشجار والحشيش ، فلا يجوز قلعه على حال ، إلا النخل وشجر
الفواكه والإذخر . ولا بأس أن تقلع ما أنبته أنت في الحرم
من الأشجار . ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد
بنائه لها ، إذا كانت ملكه . فإن كان نابتا قبل بنائه لها ،
لم يجز له قلعه . ولا بأس أن يخلي الإنسان إبله لترعى .
ولا يجوز له أن يقلع الحشيش ويعلفه إبله . ومن قلع شجرة
من الحرم ، كان عليه كفارة بذبح بقرة .
وحد الحرم الذي لا يجوز قلع الشجرة منه ، بريد في بريد
ومن رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ،
كان عليه الفداء وإن كان الطير في الحل .
وإذا لبس المحرم قميصا ، كان عليه دم شاة . فإن لبس
ثيابا جماعة في موضع واحد ، كان عليه أيضا دم واحد . فإن
لبسها في مواضع متفرقة ، كان عليه لكل ثوب منها فداء .