كان عليه دمان . ومتى كان تقليمه للأظفار نسيانا ، لم يكن
عليه شئ . ومن أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلمه المستفتي ،
فأدمى إصبعه ، كان عليه دم شاة .
ومن حلق رأسه لأذى ، كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة
أيام أو يتصدق على ستة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام :
أي ذلك فعل ، فقد أجزأه . وقد روي أن الاطعام يكون على
عشرة مساكين . وهو الأحوط .
ومن ظلل على نفسه ، كان عليه دم يهريقه .
ومن جادل محرما صادقا مرة أو مرتين ، فليس عليه شئ ،
وليستغفر الله . فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا صادقا ، كان
عليه دم شاة . وإن جادل ذلك كاذبا مرة ، كان عليه دم شاة .
فإن جادل مرتين كاذبا ، كان عليه دم بقرة . فإن جادل ثلاث
مرات كاذبا ، كان عليه بدنة .
ومن نحى عن جسمه قملة ، فرمى بها ، أو قتلها ، كان
عليه كف من طعام . ولا بأس أن يحولها من موضع من جسده
إلى موضع آخر . ولا بأس أن ينزع الرجل القراد عن بدنه
وعن بعيره .
وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه ، فوقع منهما شئ من
شعره ، كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين . فإن سقط
شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه لهما في حال الوضوء ، لم