كثيرا ، لم يكن عليه شئ .
وكل صيد يكون في البحر فلا بأس بأكله طريه ومالحه .
وكل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض
ويفرخ في البحر ، فلا بأس بأكله ، وإن كان مما يبيض
ويفرخ في البر ، لم يجز صيده ولا أكله .
وإذا أمر السيد غلامه بالاحرام ، فأصاب صيدا ، كان على
السيد الفداء . وكذلك إذا أمر المحرم غلامه بالصيد ، كان عليه
الفداء ، وإن كان الغلام محلا . ومن قتل زنبورا أو زنابير
خطأ ، لم يكن عليه شئ . فإن قتله عمدا ، فليتصدق بشئ .
وجميع ما قدمناه من الصيد ، يجب فيه الفداء ، ناسيا
كان من أصابه أو متعمدا ، كان عالما أو جاهلا .
ولا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم ، وإن
كان محرما مثل السباع والهوام والحيات والعقارب . ويرمي
الغراب رميا ، ولا يجوز له قتله . ومن قتل أسدا لم يرده ،
كان عليه كبش . ولا يجوز للمحرم أن يقتل البق والبرغوث
وما أشبههما في الحرم . فإن كان محلا ، لم يكن به بأس .
وكل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم ، كان أيضا
ذلك للمحرم جائزا مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج الحبشي .
وكل ما يدخله المحرم الحرم أسيرا من السباع ، أو اشتراه
فيه ، فلا بأس بإخراجه ، مثل السباع والفهود أو ما أشبههما .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 229
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٢٩