وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد ، أكل الصيد فداه ،
ولا يأكل الميتة . فإن لم يتمكن من الفداء ، جاز له أن يأكل
الميتة . وإذا ذبح المحر صيدا في غير الحرم ، أو ذبحه
محل في الحرم ، لم يجز أكله ، وكان حكمه حكم الميتة
سواء .
وإذا جامع المحرم امرأته متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة ،
فإن كان جماعة في الفرج ، كان عليه بدنة والحج من قابل ،
سواء كانت حجته حجة الإسلام أو كانت تطوعا ، وتكون
حجته الأولى له ، والثانية تكون عقوبة . فإن كان قد استكره
امرأته على الجماع ، كان عليه كفارة أخرى وإن طاوعته ،
كان على كواحد منهما بدنة والحج من قابل . وينبغي أن
يفترقا ، إذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا ، إلى
أن يقضيا المناسك . وحد الافتراق ألا يخلوا بأنفسهما إلا
ومعهما ثالث . وإن كان جماعه فيما دون الفرج ، كان عليه
بدنة ولم يكن عليه الحج من قابل . وإن كان جماعه في الفرج
بعد الوقوف بالمشعر الحرام ، كان عليه بدنة وليس عليه الحج
من قابل . وإن كان مجامعته ناسيا ، لم يكن عليه شئ .
وإذا جامع الرجل أمته وهي محرمة بأمره ، وكان الرجل
محلا ، كان عليه بدنة . وإن كان إحرامها من غير إذنه ،
لم يكن عليه شئ . فإن لم يقدر على بدنة ، كان عليه دم شاة