ومن قتل صيدا وهو محرم في غير الحرم ، كان عليه فداء
واحد . فإن أكله ، كان عليه فداء آخر .
والمحل إذا قتل صيدا في الحرم ، كان عليه فداؤه .
وإذا كسر المحرم قرني الغزال ، كان عليه نصف قيمته . فإن
كسر أحدهما ، كان عليه ربع القيمة . فإن فقأ عينيه ، كان
عليه القيمة . فإن فقأ واحدة منهما ، كان عليه نصف القيمة .
فإن كسر إحدى يديه ، كان عليه نصف قيمته . فإن كسرهما
جميعا ، كان عليه قيمته . فإن كسر إحدى رجليه ، كان عليه
نصف قيمته . فإن كسرهما جميعا ، كان عليه قيمته . فإن
قتله . لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة .
وإذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج ، فعليه أن
يعتبر حال البيض : فإن كان قد تحرك فيها فرخ ، كان عليه
عن كل بيضة مخاض من الغنم ، فإن لم يكن تحرك فيها شئ ،
كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما ننج
كان هديا لبيت الله تعالى ، فإن لم يقدر كان حكمه حكم
بيض النعام سواء . وقد بينا ما يلزم من كسر بيض الحمام ،
وينبغي أن يعتبر حاله : فإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، لزمته
عن كل بيضة شاة ، وإن لم يكن قد تحرك ، لم يكن عليه
إلا القيمة حسب ما قدمناه .
ومن رمى صيدا فأصابه ، ولم يؤثر فيه ، ومشى مستويا ،
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 227
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٢٧