فإن لم يتمكن من ذلك ، أجزأه ركعتان . فليصلهما ، وليقرأ
في الأولة منهما بعد التوجه الحمد و " قل هو الله أحد " . وفي
الثانية الحمد و " قل يا أيها الكافرون " . فإذا فرغ منهما ، أحرم
عقيبهما بالتمتع إلى الحج ، فيقول : " اللهم إني أريد ما أمرت
به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، صلى
الله عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث
حبستني لقدرك الذي قدرت علي . اللهم إن لم تكن حجة ،
فعمرة . أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النساء والطيب
والثياب . أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " . وإن كان قارنا ،
فليقل : " اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج قارنا " . وإن كان
مفردا ، فليذكر ذلك في إحرامه .
ومن أحرم من غير صلاة وغير غسل ، كان عليه إعادة الاحرام
بصلاة وغسل . ولا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الاحرام أي
وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق .
فإن تضيق الوقت ، بدأ بالفريضة ثم بصلاة الاحرام . وإن لم يكن
قد تضيق ، بدأ بصلاة الاحرام ثم بصلاة الفريضة .
ويستحب للإنسان أن يشترط في الاحرام بالحج : إن لم تكن
حجة فعمرة ، وأن يحله حيث حبسه ، سواء كانت حجته تمتعا
أو قرانا أو إفرادا . وكذلك الحكم في العمرة . ولم يكن الاشتراط
لسقوط فرض الحج في العام المقبل . فإن من حج حجة الإسلام