يلبي الإنسان وهو على غير طهر . ولا يقطع المتمتع التلبية إلا إذا
شاهد بيوت مكة . فإذا شاهدها . قطعها . وإن كان قارنا أو مفردا
فليقطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال . وإذا كان معتمرا ،
فليقطع تلبيته إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم . فإن كان
المعتمر ممن قد خرج من مكة ليعتمر ، فلا يقطع التلبية إلا إذا
شاهد الكعبة .
ويجرد الصبيان من فخ إذا أرادوا الحج بهم ، ويجنبون
كل ما يجتنبه المحرم ، ويفعل بهم ما يجب على المحرم
فعله . وإذا فعلوا ما يجب فيه الكفارة ، كان على أوليائهم أن
يكفروا عنهم . فإن كان الصبي لا يحسن التلبية ، أو لا يتأتى
له ، لبى عنه وليه . وكذلك يطوف به ويصلي عنه ، إذا لم
يحسن ذلك . وإن حج بهم متمتعين ، وجب أن يذبح عنهم
إذا كانوا صغارا . وإذا كانوا كبارا ، جاز أن يؤمروا بالصيام .
وينبغي أن يوقف الصبي بالموقفين معا ، ويحضر المشاهد كلها ،
ويرمى عنه ، ويناب عنه في جميع ما يتولاه الرجل بنفسه .
وإذا لم يوجد لهم هدي ، ولا يقدرون على الصوم ، كان على
وليهم أن يصوم عنهم .
باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب
إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية أو الاشعار أو التقليد ،