المعروفين بذلك ، وتعطى زكاة الإبل والبقر والغنم أهل
التجمل .
فإن عرفت من يستحق الزكاة ، وهو يستحيي من التعرض
لذلك ، ولا يؤثر أن تعرفه ، جاز لك أن تعطيه الزكاة وإن لم
تعرفه أنه منها ، وقد أجزأت عنك .
وإذا كان على انسان دين ، ولا يقدر على قضائه ، وهو
مستحق لها ، جاز لك أن تقاصه من الزكاة . وكذلك إن كان
الدين على ميت ، جاز لك أن تقاصه منها . وإن كان على أخيك
المؤمن دين ، وقد مات ، جاز لك أن تقضي عنه من الزكاة .
وكذلك إن كان الدين على والدك أو والدتك أو ولدك ، جاز لك
أن تقضيه عنهم من الزكاة .
فإذا لم تجد مستحقا للزكاة ، ووجدت مملوكا يباع ، جاز
لك أن تشتريه من الزكاة وتعتقه . فإن أصاب بعد ذلك مالا ،
ولا وارث له ، كان ميراثه لأرباب الزكاة . وكذلك لا بأس
مع وجود المستحق أن يشتري مملوكا ويعتقه ، إذا كان مؤمنا ،
وكان في ضر وشدة . فإن كان بخلاف ذلك ، لم يجز ذلك على
حال .
ومن أعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقها ،
وكان مستحقا للزكاة ، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي
غيره . اللهم إلا أن يعين له على أقوام بأعيانهم . فإنه لا يجوز