تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا . ولا بأس أن تعطى الزكاة أطفال المؤمنين . ولا تعطى أطفال المشركين .
ولا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لمن تلزمه النفقة عليه مثل الوالدين والولد والجد والجدة والزوجة والمملوك . ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ والأخت وأولادهما والعم والخال والعمة والخالة وأولادهم .
والأفضل أن لا يعدل بالزكاة عن القريب مع حاجتهم إلى ذلك إلى البعيد . فإن جعل للقريب قسط ، وللبعيد قسط ، كان أفضل . ومتى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقا لها ، عزلها من ماله ، وانتظر بها مستحقها ، فإن لم يكن في بلده من يستحقها فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر . فإن أصيبت الزكاة في الطريق أو هلكت ، فقد أجزأ عنه . وإن كان قد وجد في بلده لها مستحقا ، فلم يعطه ، وآثر من يكون في بلد آخر ، كان ضامنا لها ، إن هلكت ، ووجب عليه إعادتها . ومن وصي بإخراج زكاة ، أو أعطي شيئا منها ليفرقه على مستحقيه ، فوجده ، ولم يعطه ، بل أخره ، ثم هلك ، كان ضامنا للمال .
ولا تحل الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة . وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، وجعفر