الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا . ولا بأس أن تعطى الزكاة
أطفال المؤمنين . ولا تعطى أطفال المشركين .
ولا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لمن تلزمه النفقة عليه
مثل الوالدين والولد والجد والجدة والزوجة والمملوك . ولا بأس
أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ والأخت
وأولادهما والعم والخال والعمة والخالة وأولادهم .
والأفضل أن لا يعدل بالزكاة عن القريب مع حاجتهم إلى
ذلك إلى البعيد . فإن جعل للقريب قسط ، وللبعيد قسط ، كان
أفضل .
ومتى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقا لها ، عزلها من
ماله ، وانتظر بها مستحقها ، فإن لم يكن في بلده من يستحقها
فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر . فإن أصيبت الزكاة في
الطريق أو هلكت ، فقد أجزأ عنه . وإن كان قد وجد في بلده
لها مستحقا ، فلم يعطه ، وآثر من يكون في بلد آخر ، كان
ضامنا لها ، إن هلكت ، ووجب عليه إعادتها .
ومن وصي بإخراج زكاة ، أو أعطي شيئا منها ليفرقه على
مستحقيه ، فوجده ، ولم يعطه ، بل أخره ، ثم هلك ، كان
ضامنا للمال .
ولا تحل الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة .
وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، وجعفر