ومن عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرناها ، أو أراد أن
يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة ، لم يكن به بأس .
وقد روي رواية أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما . وقد
روي أيضا أربعة دوانيق . والأحوط ما قدمناه من أنه يخرج
قيمته بسعر الوقت .
فأما القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس ، فصاع
من أحد الأشياء التي قدمنا ذكرها . وقدره تسعة أرطال بالعراقي
وستة أرطال بالمدني . وهو أربعة أمداد . والمد مائتان واثنان
وتسعون درهما ونصف . والدرهم ستة دوانيق . والدانق ثماني
حبات من أوسط حبات الشعير . فأما اللبن فمن يريد إخراجه ،
أجزأه أربعة أرطال بالمدني أو سته بالعراقي .
باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها
الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل
صلاة العيد . ولو أن انسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو
يومين أو من أول الشهر إلى آخره ، لم يكن به بأس ، غير أن
الأفضل ما قدمناه .
فإذا كان يوم الفطر ، فليخرجها ، ويسلمها إلى مستحقيها .
فإن لم يجد لها مستحقا ، عزلها من ماله ، ثم يسلمها بعد الصلاة
أو من غد يومه إلى مستحقيها . فإن وجد لها أهلا ، وأخرها ،