فإذا أراد الركوع ، ثنى رجليه فإن لم يتمكن من ذلك ،
جلس كيف ما سهل عليه .
والممنوع بالقيد ، ومن يكون في يد المشركين ، إذا حضر
وقت الصلاة ، ولم يقدر أن يصلي قائما ، فليصل على حالته
إيماء ، وقد أجزأه .
والعريان ، إذا لم يكن معه ما يستتره ، وكان وحده بحيث
لا يرى أحد سوأته ، فليصل قائما . فإن كان معه غيره ، أو
يكون بحيث لا يأمن اطلاع غيره عليه ، فليصل جالسا . فإن
كانوا جماعة بهذه الصفة ، وأرادوا أن يصلوا جماعة ، فليتقدم
إمامهم بركبتيه ، وليصل بهم جالسا ، وهم جلوس . ويكون
ركوع الإمام وسجوده إيماء ، ويجعل سجوده أخفض من
ركوعه ، ويركع من خلفه ، ويسجد . وإذا وجد العريان الذي
معه غيره ، شيئا يستر به عورته ، من حشيش الأرض وغيره ،
فليستر به عورته ، وليصل قائما . فإن لم يجد ، فليقتصر
على الصلاة جالسا ، حسب ما قدمناه .
باب صلاة الخوف والمطاردة والمسايفة إذا خاف الإنسان من عدو أو لص أو سبع ، جاز له أن
يصلي الفرائض على ظهر دابته فإن لم تكن له دابة ، وأمكنه