لهم ، وهو أول تشهد لهم ، ويخففوا ، ثم يقوموا إلى الثالثة
لهم ، فليصلوها . فإذا جلسوا للتشهد الثاني ، وتشهدوا ، سلم
بهم الإمام .
وإذا كان الرجل في حال القتال ، ودخل وقت الصلاة ،
فليصل على ظهر دابته ، وليسجد على قربوس سرجه ، يستقبل
بتكبيرة الافتتاح القبلة ، ثم يصلي كيف ما دارت به الدابة .
فإن لم يتمكن من السجود صلى موميا ، وينحني للركوع
والسجود .
وإذا كان في حال المسايفة ، جاز له أن يقتصر على تكبيرة
واحدة لكل ركعة من الصلاة التي تجب عليه ، يقول : " سبحان
الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " وذلك يجزيه
عن الركوع والسجود .
باب الصلاة في السفينة لا بأس أن يصلي الإنسان فرائضه ونوافله في السفينة إذا
لم يتمكن من الشط . فإن تمكن منه ، فالأفضل أن يخرج إليه ،
ويصلي على الأرض . فإن لم يفعل ، وصلى فيه ، كان جائزا ،
غير أن الأفضل ما قدمناه .