رأسه من الركوع ، فتحهما . فإذا أراد السجود ، غمضهما .
فإذا أراد رفع رأسه من السجود فتحهما . فإذا أراد السجود
ثانيا ، غمضهما . فإذا أراد رفع رأسه ثانيا ، فتحهما . وعلى هذا
تكون صلاته .
والموتحل والغريق والسابح إذا دخل عليهم وقت الصلاة ،
ولم يتمكنوا من موضع يصلون فيه ، فليصلوا إيماء ويكون
ركوعهم وسجودهم بالايماء . ويكون سجودهم أخفض من
ركوعهم . ويلزمهم في هذه الأحوال كلها استقبال القبلة مع
الامكان . فإن لم يمكنهم ، فليس عليه شئ .
وإذا كان المريض مسافرا ، ويكون راكبا ، جاز له أن يصلي
الفريضة على ظهر دابته ، ويسجد على ما يتمكن منه . ويجزيه
في النوافل أن يومي إيماء ، وإن لم يسجد .
وحد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا ، ما يعلمه الإنسان
من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما ، أو لا يقدر على
المشي بمقدار زمان صلاته .
والمبطون إذا صلى ، ثم حدث به ما ينقض صلاته ، فليعد
الوضوء ، وليبن على صلاته . ومن به سلس البول ، فلا بأس
أن يصلي كذلك بعد الاستبراء . ويستحب له أن يلف خرقة
على ذكره ، لئلا تتعدى النجاسة إلى بدنه وثيابه .
والمريض إذا صلى جالسا ، فليقعد متربعا في حال القراءة .