وإذا صلى في السفينة ، فليصل قائما ، وليستقبل ، إذا
أمكنه ذلك . فإن لم يمكنه الصلاة قائما ، صلاها جالسا متوجها
إلى القبلة . فإن دارت السفينة ، فليدر معها كيف ما دارت ،
ويستقبل القبلة . فإن لم يمكنه ذلك ، استقبل بأول تكبيرة
القبلة ، ثم يصلي كيف دارت . ولا بأس أن يصلي النوافل إلى
رأس السفينة ، إذا لم يمكنه استقبال القبلة .
ولا يختلف الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار ،
أو في الأنهار الصغار في كون الصلاة جائزة فيها على كل حال .
وإذا لم يجد الإنسان فيها ما يسجد عليه ، فليسجد على
خشبها . فإن كانت مقيرة ، فليغطها بثوب ، وليسجد عليه .
فإن لم يكن معه ثوب ، سجد على القير ، وقد أجزأه .
باب صلاة العيدين صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الإمام العادل ، أو وجود
من نصبه الإمام للصلاة بالناس ، وتلزم صلاة العيدين كل من
تلزمه جمعة ، وتسقط عمن تسقط عنه . ومن فاتته هذه الصلاة
فليس عليه قضاؤها . وإن تأخر عن الحضور في المصلى لعارض ،
فليصل في بيته ، كما يصليها مع الإمام سنة وفضيلة .
ولا يجوز صلاة العيدين ا تحت السماء في الصحراء في