ومتى صلى الرجل بالناس ، وهو على غير وضوء ، أو كان
جنبا ، ثم ذكر بعد الصلاة ، وجب عليه إعادتها ، وليس عليهم
شئ . وكذلك إن صلى بهم ، وهو على ظاهر اعتقادهم ، ثم
تبين لهم بعد ذلك إنه كان مخالفا لهم فيما يعتقدونه ، كانت
صلاتهم ماضية . ومتى صلى الرجل بالقوم إلى غير القبلة متعمدا
كان عليه إعادة الصلاة . ولم يكن عليهم ذلك ، إذا لم يكونوا
عالمين . فإن كانوا عالمين بذلك ، وجب عليهم أيضا إعادة
الصلاة . ومتى لم يكن الإمام ولا المأمومون عالمين بذلك ،
كان حكمهم ما قدمناه في باب القبلة .
ومتى أحدث الإمام في الصلاة بما يقطعها أو ينقض الوضوء
فليقدم رجلا يصلي بهم تمام الصلاة . ويستحب أن يكون ذلك
الرجل ممن قد شهد الإقامة . فإن لم يكن شهدها ، لم يكن به
بأس . وإن كان ممن فاته ركعة أو ركعتان ، جاز ذلك أيضا .
فإذا صلى بهم تمام صلاتهم أومأ إيماء يكون تسليما لهم ، أو
يقدم من يسلم بهم ، ويقوم هو فيصلي ما بقي عليه من الصلاة
وإذا مات الإمام فجأة ، نحي عن قبلته وتقدم من يصلي بهم
تمام الصلاة ، ويغتسل من يمس شيئا من جسده .
ومن لحق تكبيرة الركوع ، فقد أدرك تلك الركعة . فإن
لم يلحقها ، فقد فاتته . فإن سمع تكبيرة الركوع ، وبينه
وبين الصف مسافة ، جاز له أن يركع ويمشي في ركوعه ، حتى