رأسه مع رفع رأس الإمام . وكذلك يفعل في حال السجود .
وإن كان رفعه للرأس متعمدا ، فلا يعودن لا إلى الركوع ولا
إلى السجود ، بل يقف حتى يلحقه الإمام . وإن كان الإمام
ممن لا يقتدى به ، ورفع رأسه من الركوع أو السجود ، فلا
يعودن إليه ، ناسيا كان ذلك أو متعمدا ، لأن ذلك زيادة في
الصلاة . ومن أدرك الإمام ، وقد رفع رأسه من الركوع ، فليسجد
معه ، غير أنه لا يعتد بتلك السجدة . فإن وقف حتى يقوم
الإمام إلى الثانية ، كان له ذلك . وإن أدركه هو في حال التشهد
جلس معه حتى يسلم . فإذا سلم الإمام ، قام فاستقبل صلاته .
والإمام إذا ركع ، فسمع أصوات قوم يدخلون المسجد ،
فعليه أن يطيل ركوعه قليلا ليلحقوا به في ذلك الركوع .
وتسليم الإمام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة ، يشير بعينه
إلى يمينه . ولا ينبغي له أن يبرح من مصلاه ، حتى يتم -
من قد فاته شئ من الصلاة خلفه صلاته - وينبغي للإمام أن
يسمع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات . وليس عليهم
يسمعوه شيئا من ذلك .
ولا يجوز لمن لم يصل صلاة الظهر أن يصلي مع الإمام
العصر ويقتدي به . فإن نوى أنه ظهر له ، وإن كان عصرا
للإمام ، جاز له ذلك . ومن صلى وحده ثم لحق جماعة ، جاز
له أن يعيد مرة أخرى ، سواء كان إماما أو مأموما .