خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانية والناووسية والفطحية
والواقفة وغيرهم من فرق الشيعة . ولا يجوز أن يؤم الصبي
الذي لم يبلغ ، الناس . ولا تصل خلف عاق أبويه ولا قاطع
رحم ولا سفيه ، ولا تجوز الصلاة خلف الأغلف .
فإذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأن خلفه ، سواء
كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر ، بل تسبح
مع نفسك وتحمد الله تعالى . وإن كانت الصلاة مما يجهر فيها
بالقراءة ، فأنصت للقراءة .
فإن خفي عليك قراءة الإمام ، قرأت أنت لنفسك . وإن
سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام ، جاز لك ألا تقرأ ، وأنت
مخير في القراءة . ويستحب أن يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر
الإمام فيها بالقراءة . وإن لم تقرأها ، فليس عليك شئ .
وإذا صليت خلف من لا تقتدي به ، قرأت خلفه على كل حال
سواء جهر بالقراءة أو لم يجهر . فإن كان الموضع موضع
تقية ، أجزأك من القراءة مثل حديث النفس . ولا يجوز لك
ترك القراءة على حال . وإذا لم يمكنك أن تقرأ أكثر من الحمد
خلف من لا تقتدي به ، أجزأك ، ولا يجوز أقل منها .
ومتى فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام ، فليسبح الله
وليحمده . ويستحب أن يبقي آية من السورة التي يقرأها .
فإذا فرغ الإمام من قراءته ، تممها .