يلحق بالصف أو يتم ركوعه . فإذا رفع رأسه من الركوع ،
سجد . فإذا نهض الثانية ، لحق بالصف . ومن خاف فوت
الركوع أجزأته تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع . فإن لم
يخف ، فلا بد له من التكبيرتين .
ومن فاتته ركعة مع الإمام أو ركعتان ، فليجعل ما يحلق
معه أول صلاته . فإذا سلم الإمام ، قام فتم ما قد فاته . مثال
ذلك من صلى مع الإمام الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ،
وفاتته ركعتان ، فليقرأ فيما يلحقه الحمد وسورة في كل
ركعة إن تمكن من ذلك . فإن لم يتمكن ، اقتصر على الحمد
وحدها ، ثم يصلي بعد تسليم الإمام ركعتين ، يقرأ فيهما
الحمد وحدها ، أو يسبح . وإن كان قد فاتته ركعة ، فليقرأ في
الثانية الحمد وسورة ، وليجلس مع الإمام في التشهد الأول ،
ولا يتشهد بل يحمد الله تعالى ويسبحه . فإذا قام الإمام إلى
الثالثة ، قام إليها ، وكانت ثانية له . فإذا صلى الإمام الثالثة ،
جلس هو ، وتشهد تشهدا خفيفا ، ثم لحق به في الرابعة
للإمام ، وتكون ثالثة له . فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير ،
جلس معه يحمد الله تعالى ويسبحه . فإذا سلم الإمام ، قام
فأضاف إليها ركعة ، وتشهد ، ثم يسلم .
ومن صلى خلف من يقتدى به ، فلا يرفع رأسه قبل الإمام
من الركوع . فإن رفع رأسه ناسيا ، فليعد إليه ، ليكون رفع