فهو أولى بالتقدم ، إذا كان ممن يحسن القراءة .
ولا بأس أن يؤم الرجل بالنساء ، وكذلك لا بأس أن تؤم
المرأة بالنساء . ولا تؤم المرأة بالرجال . ويكره أن يتقدم المتيمم
فيصلي بالمتوضئين ، وكذلك يكره أن يتقدم المسافر فيصلي
بالحاضرين . فإن تقدم وصلى فرضه الذي يلزمه ، سلم ، وقدم
من يصلي بهم تمام الصلاة . وإذا صلى المسافر خلف الحاضر ، فإذا
صلى فرضه ، سلم ولا يصلي معهم تمام الصلاة ، إلا أن يقوم ،
فيصلي معهم بنية صلاة أخرى ، أو يتطوع بذلك .
ولا يجوز أن يتقدم ولد الزنا على الناس ، ولا الأعرابي على
المهاجرين ، ولا العبيد على الأحرار . ويجوز أن يؤم العبد
بمواليه ، إذا كان أقرأهم للقرآن . ولا بأس أن يؤم الأعمى إذا
كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة .
ولا تصل إلا خلف من تثق بدينه . فإن كان غير موثوق
بدينه ، أو كان مخالفا لك في مذهبك ، صليت لنفسك ، ولم
تقتد به . ولا تصل خلف الفاسق ، وإن كان موافقا لك في
الاعتقاد .
ولا يؤم المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود ، الناس .
ولا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء .
ولا تصل خلف الناصب ، ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين ، إذا
لم يتبرأ من عدوه ، إلا في حال التقية . ولا يجوز الصلاة خلف من