ولا يجوز الدفن في شئ من المساجد . ولا بأس أن تبنى
المساجد على بئر غائط إذا طم وانقطعت رائحته . ولا يجوز ذلك
مع وجود الرائحة . ويستحب الاسراج في المساجد كلها .
والصلاة المكتوبة في المسجد أفضل منها في البيت . وصلاة
النوافل في البيت أفضل ، وخاصة نوافل الليل .
باب الجماعة وأحكامها وحكم الإمام والمأمومين الاجتماع في صلاة الفرائض كلها مستحب مندوب إليه ،
وفيه فضل كثير . وأقل ما تكون الجماعة اثنان فصاعدا . فإذا
حضر اثنان ، فليتقدم أحدهما ، ويقف الآخر على جانبه الأيمن
ويصليان جماعة . وإن كانوا جماعة ، فليتقدم أحدهم ، ويقف
في الوسط ، ويقف الباقون خلفه ، إلا إذا كانوا عراة ، فإنه لا يتقدم
إمامهم ، بل يقف معهم في الصف . فإن وقف الإمام في طرف ،
وجعل المأمومين كلهم على يمينه ، لم يكن به بأس .
وينبغي أن يتقدم للإمامة أقرأ القوم . فإن كانوا في القراءة
سواء ، فأفقههم . فإن كانوا في الفقه سواء ، فأقدمهم هجرة .
فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأكبرهم سنا . فإن كانوا في السن
سواء ، فأحسنهم وجها . ولا يتقدمن أحد أحدا في مسجده ولا في
منزله ولا في إمارته . وإذا حضر قوم فيهم رجل من بني هاشم ،