يجوز السجود على ثوب عمل من قطن أو صوف أو كتان إلا في
حال التقية . فإن حصل في موضع قذر ، ولم يكن معه ما يسجد
عليه ، لم يكن بالسجود على هذه الثياب بأس ولا بأس بالسجود
على حشيش الأرض مثل الثيل وما أشبهه . ولا بأس بالسجود على
الجص والآجر والحجر والخشب . ولا يجوز السجود على الزجاج
ولا بأس أن يدع الإنسان كفا من حصى على البساط فيسجد
عليه . ولا يسجد على الصهروج . ولا بأس بالسجود على الخمرة
إذا كانت معمولة بالخيوط . ولا يجوز ذلك إذا كانت معمولة
بالسيور . ولا يجوز السجود على الفضة والذهب . ولا بأس
بالسجود على القرطاس ، إذا كان غير مكتوب . فإن كان مكتوبا ،
كره السجود عليه . ولا بأس بالسجود على البواري . وإذا أصابها
بول ، وجففتها الشمس ، لم يكن أيضا بالسجود عليها بأس .
وكذلك حكم الأرض . فإن كان قد جف بغير الشمس ، لم يجز
السجود عليها إلا بعد تطهيرها .
وإذا خاف الإنسان الحر الشديد من السجود على الأرض ،
أو على الحصى ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، لا بأس أن يسجد
على كمه . فإن لم يكن معه ثوب ، سجد على كفه . وإذا حصل
الإنسان في موضع فيه ثلج ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، ولا
يقدر على الأرض ، لم يكن بالسجود عليه بأس . ولا بأس أن