أو قدامه ، بطلت صلاتهما معا . فإن كانا جميعا في محمل واحد ،
فليصل أولا الرجل ثم تصلي المرأة . ولا يصليان معا في حالة واحدة .
وتكره صلاة الفرائض في جوف الكعبة أو فوقها مع الاختيار .
ولا بأس بها في حال الاضطرار . ومتى اضطر الإنسان إلى الصلاة
فوق الكعبة ، فليستلق على قفاه وليتوجه إلى البيت المعمور وليوم
إيماء .
ويستحب النوافل في جوف الكعبة . وتكره الصلاة في أربعة
مواضع : بوادي ضجنان ، وذات الصلاصل ، والبيداء ، ووادي
الشقرة .
وتكره الصلاة أيضا في مرابط الإبل والحمير والبغال
والدواب . فإن خاف الإنسان على رحله ، فلا بأس أن يصلي فيها
بعد أن يرشها بالماء . ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم على كل
حال . ولا يصلي وحائط قبلته ينز من بالوعة يبال فيها . ولا
يصلي في بيت فيه مجوسي . ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو
نصراني . ولا يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح . ولا بأس به إذا
كان في غلاف . وإنما كره ذلك لئلا يشتغل قلبه عن الصلاة
بالنظر فيه .
ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ، إلا
ما أكل أو لبس ، ولا يجوز السجود على القبر . فإن اضطر إلى
السجود عليه ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، فلا بأس بذلك . ولا