على النوافل ، وإن كان الأحوط ما قدمناه ،
وأرض السبخة لا يصلي فيها إذا كانت مما لا يتمكن الجبهة
من السجود فيها . فإن تمكن من ذلك ، لم يكن به بأس . ولا
يصلي على الثلج . فإن لم يقدر على الأرض ، فلا بأس أن يفرش
فوقه ما يسجد عليه . فإن لم يجده ، دق الثلج وسجد عليه . ولا
يسجد على الوحل . فإن اضطر إلى الصلاة في الأرض الوحلة أو
حوض الماء ، فليصل إيماء ، ولا يسجد عليهما .
ولا يجوز الصلاة في بيوت النيران ولا بيوت الخمور ولا
على جواد الطرق . ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد .
ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس . ولا يصلي في بيوت المجوس
مع الاختيار . فإن اضطر إلى ذلك ، رش الموضع بالماء . فإذا جف ،
صلى فيه . ولا يصلي الإنسان وبين يديه صور وتماثيل ، إلا أن
يغطيها . ولا يصلي وفي قبلته نار في مجمرة أو غيرها ولا في قنديل
معلق . ولا يصلي وفي قبلته سلاح مشهر .
ولا يصلي في مكان مغصوب مع التمكن من الخروج منه . فإن
صلى والحال ما ذكرناه ، وجبت عليه الإعادة . وإن كان مضطرا
أو ممنوعا ، لم يكن به بأس .
ولا يجوز للرجل الصلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة
تصلي . ولا بأس أن تكون خلفه وإن كانت تصلي ، أو تكون بين
يديه قاعدة لا تصلي . ومتى صلى وصلت هي عن يمينه أو شماله