مثل السكين والسيف . فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك .
والمفتاح إذا كان مع الإنسان ، لفه في شئ . ولا يصلي وهو معه
مشهر . وإذا كان مع المصلي دراهم سود ، لم يكن بالصلاة فيها
بأس إذا كانت مواراة .
ولا بأس أن يصلي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة .
وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم ، يستحب ألا يصلي فيه إلا بعد
غسله . وكذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شئ
من النجاسات ، يستحب أن يغسل أولا بالماء ثم يصلي فيه .
ولا تصلي المرأة وفي يدها أو رجلها خلاخل لها صوت . فإن
كانت صما ، لم يكن بالصلاة فيها بأس .
ولا بأس أن يصلي الإنسان وفي كمه طائر إذا خاف ضياعه .
ولا يصلي الإنسان في ثوب فيه تماثيل . ولا يجوز الصلاة فيها ،
ولا الخاتم الذي فيه صورة .
ولا يصلي الإنسان في بيوت الغائط ، ولا الحمام ، ولا معاطن
الإبل ، ولا قرى النمل ، ولا مجرى المياه ، ولا أرض السبخة ،
ولا الثلج ، ولا بين القبور . فإن صلى في المقابر فليجعل بينه
وبين القبر ساترا ولو عنزة أو ما أشبهها . فإن لم يتمكن
من ذلك ، فليكن بينه وبين القبر عشر أذرع عن
قدامه وعن يمينه ويساره . ولا بأس أن يكون ذلك من خلفه .
وقد رويت رخصة من جواز الصلاة إلى قبور الأئمة . وهي محمولة