يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب
إذ كانت طاهرة .
باب الجمعة وأحكامها الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه .
ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة
بالناس ، ويبلغ عدد من يصلي بهم سبعة نفر . فإن كانوا أقل
من ذلك ، لم تجب عليهم الجمعة . ويستحب لهم أن يجمعوا
إذا كانوا خمسة نفر .
ومع حصول هذه الشرائط تسقط عن تسعة نفر : الشيخ
الكبير ، والطفل الصغير ، والمرأة ، والعبد ، والمسافر ،
والأعمى ، والأعرج ، والمريض ، ومن كان على رأس أكثر من
فرسخين .
ويلزم هؤلاء المذكورين ، إلا من هو خارج عن التكليف
مثل الطفل الصغير ، الفرض أربع ركعات . فإن حضروا الجمعة ،
وجب عليهم الدخول فيها ، وأجزأتهم صلاة ركعتين . وإن لم
يحضروا ، لم يجب عليهم الحضور حسب ما قدمناه . ولا
يجوز أن يجمع في بلد واحد في موضعين . وأقل ما يكون بين
الجمعتين ، ثلاثة أميال فصاعدا .