ويجعلها جميعا على منكب واحد كما تفعل اليهود . وإذا لم
يكن مع الإنسان إلا ثوب واحد ، لا بأس أن يأتزر ببعضه ويرتدي
بالبعض الآخر . فإن لم يكن معه إلا سراويل ، لبسه وطرح على
عنقه خيطا أو تكة أو ما أشبههما . ويكره للإنسان أن يصلي في
عمامة لا حنك لها .
ولا تصل المرأة الحرة إلا في ثوبين : أحدهما تتقنع به
والآخر تلبسه . ولا بأس للأمة والصبية الحرة التي لم تبلغ أن
تصليا بغير قناع . ولا يصلي الرجل وعليه لثام . بل يكشف موضع
جبهته للسجود ، وفاه لقراءة القرآن . ويكره للمرأة النقاب في
الصلاة . ولا يصلي الرجل وعليه قباء مشدود ، إلا أن يحله ، إلا في
حال الحرب .
ولا يصلي الرجل في الشمشك ولا النعل السندي . ويستحب
الصلاة في النعل العربي . ولا بأس بالصلاة في الخفين والجرموقين
إذا كان لهما ساق . ويكره للرجل أن يصلي بقوم وليس عليه رداء
مع الاختيار . ولا بأس به في حال الاضطرار . ولا تجوز الصلاة في
الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، ولا في الذي فوقه . ولا
تجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرنب . ويكره
الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض . ولا تجوز الصلاة في
جلود السباع كلها .
ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شئ من حديد مشهر