ولا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب .
ورويت رواية في جواز ذلك . وهي محمولة على التقية . فأما مع
الاختيار ، فإنه لا يجوز حسب ما قدمناه . ولا بأس بالصلاة في
الخز الخالص ، أو إذا خالطه شئ من الإبريسم .
ولا بأس للنساء أن يصلين في الثياب الإبريسم . وإن تنزهن
عنه ، كان أفضل .
ولا يجوز الصلاة في الفنك والسمور ووبر كل ما لا يؤكل
لحمه . وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين
خاصة وهي محمولة على حالة الاضطرار . ولا بأس بالصلاة في
السنجاب والحواصل وفي وبر كل شئ يؤكل لحمه إذا ذكي
ودبغ . فإن لم يعلم أنه مذكا ، فلا بأس بشرائه من أسواق
المسلمين ممن لم يستحل الميتة . ولا يجوز شراؤها ممن يستحل
ذلك أو إن كان متهما فيه .
وتكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة والخف ،
فإنه لا بأس بالصلاة فيهما وإن كانا سوداوين .
ولا بأس بالصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا .
فإن كان شافا رقيقا ، كره الصلاة فيه ، إلا أن يكون تحته مئزر
يستر العورة .
ويكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص . ويكره أيضا اشتمال
الصماء ، وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده