تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناصريات — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الرواية - ( 1 ) ، وهو عليه السلام لا يفعل إلا الأفضل ، فلو كان التمتع أفضل لما عدل عنه . فالجواب عنه : إنا لو سلمنا أنه عليه السلام لم يحج متمتعا كان لنا أن نقول : إنه لم يتمتع لعذر أو لخوف فوت الحج ، على أنه عليه السلام قد يفعل الأفضل من الأفعال وغير الأفضل .
المسألة الثانية والأربعون والمائة : " وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " ( * ) . هذا صحيح ، ويجوز عندنا أن ترمي النساء والخائف بالليل . وقال الشافعي : يجوز رمي جمرة العقبة ليلة النحر بعد نصف الليل ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : لا يجوز قبل طلوع الشمس ( 3 ) . وقال الشافعي : لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : إذا رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه ( 5 ) . دليلنا بعد الاجماع المتقدم ذكره على جواز الرمي بالليل : ما روته عائشة من " أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل ليلة النحر أم سلمة فرمت قبل الفجر ثم أفاضت " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 655 / 1464 ، صحيح مسلم 2 : 875 / 122 ، سنن ابن ماجة 2 : 988 / 2964 ، نصب الراية 3 : 101 . * كونه من الضحى حكاه عن العترة واحتج بحديث " حتى تطلع الشمس " ولم يقل في البحر " إلى الغروب " بل ذكر أن آخر وقت أدائه فجر ثاني النحر ولم يذكر خلافا للناصر ولا وفاقا ( ح ) . ( 2 ) المجموع شرح المهذب 8 : 180 . ( 3 ) بداية المجتهد 1 : 365 ، المجموع شرح المهذب 8 : 180 . ( 4 ) المجموع شرح المهذب 8 : 282 ، مغني المحتاج 7 : 507 . ( 5 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 395 . ( 6 ) سنن أبي داود 2 : 194 / 1942 ، السنن الكبرى للبيهقي 5 : 133 .