تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناصريات — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
فإن تعلقوا بما روي من أنه عليه السلام وقت لأهل المشرق ذات عرق ( 1 ) . فالجواب عنه إنا نقول : إنه ميقات لكنه آخر ميقات أهل العراق ، والميقات الأول أفضل لأنه أسبق ( 2 ) .
المسألة الحادية والأربعون والمائة : " التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران والأفراد " ( * ) . هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا . وقال الشافعي في قوله الجديد : التمتع أفضل من الافراد ، وله قول قديم : إن الافراد أفضل ( 3 ) . وقال أحمد ، وأصحاب الحديث : التمتع أفضل ( 4 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : القران أفضل من الجميع ( 5 ) . دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره : أن التمتع بالعمرة إلى الحج مشقته أكثر ، وكلفته أوفر ، والثواب على قدر المشقة فثبت أن التمتع أفضل . فإن احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته حج مفردا أو قارنا - على ما اختلفت به
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 235 - 237 . السنن الكبرى للبيهقي 5 : 27 ، 28 ، نصب الراية 3 : 12 - 14 . ( 2 ) في ( د ) و ( ط ) : " أشق " بدل " أسبق " . * حكى هذا في البحر عن الباقر والصادق وأحمد بن عيسى وإسماعيل وموسى ابني جعفر ولم يذكر الناصر ( ح ) . ( 3 ) المجموع شرح المهذب 7 : 151 و 152 ، حلية العلماء 3 : 259 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 356 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 232 ، حلية العلماء 3 : 259 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 4 : 25 ، الحجة للشيباني 2 : 1 ، الهداية للمرغيناني 1 : 153 . اللباب في شرح الكتاب 1 : 196 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 356 .
الناصريات — صفحة 309 | الشريف المرتضى / مركز البحوث والدراسات العلمية