تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناصريات — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
مات وفي ذمته دين الله يجب قضاؤه ، فعلى وصيه أن يخرج من ماله ما ينصرف إلى من يحج عنه ، فإن تبرع متبرع بالحج عنه لم يخرج الوصي من ماله شيئا . فأما من حج فلا شئ عليه ولا في ذمته من الحج لله تعالى ، وما وصى به إنما تبرع وتصرف ( 1 ) ، ويجب أن يكون ذلك من ثلثه .
المسألة السادسة والأربعون والمائة : " الاستئجار على فعل الحج والعمرة جائز " ( * ) . الذي نذهب إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب ( 2 ) ، والميت ، وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة ، وسقط الفرض عن المحجوج عنه ، ووافقنا على ذلك الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الاستئجار على الحج ، فإذا استأجر من يحج عنه فالحج عن الفاعل له والثواب له ، وإنما يحصل للمستأجر ثواب نفقته ( 4 ) . والذي يدل على جواز النيابة في الحج وسقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الاجماع المتردد - ما روي من أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ فقال عليه السلام : " نعم " .
هامش
( 1 ) في ( ط ) و ( د ) : " يتبرع ويصرف " * لم أجده عن الناصر عليه السلام ( ح ) . ( 2 ) المعضوب : الضعيف ، ( الصحاح 1 : 184 ) . ( 3 ) الأم 2 : 135 ، حلية العلماء 3 : 245 ، المجموع شرح المهذب 7 : 120 - 139 ، مغني المحتاج 1 : 468 - 469 ، المغني لابن قدامة 3 : 180 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 4 : 158 ، المغني لابن قدامة 3 : 180 ، المجموع شرح المهذب 7 : 139 .