تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
والى أصل آخر في الصورة الثانية . ( الثالثة ) - ان يكون العموم من قبيل العام المجموعي مع كون الزمان ظرفا . ( الرابعة ) - هي الثالثة مع كون الزمان قيدا ، وحكمهما الرجوع إلى الاستصحاب في الثالثة والى أصل آخر في الرابعة . وتشتركان في عدم إمكان الرجوع إلى العام فيهما إلا فيما إذا كان التخصيص من الأول ، كخيار المجلس مع قطع النظر عن النص الدال بلزوم البيع بعد الافتراق ، وهو قوله ( ع ) : " فإذا افترقا وجب البيع " فيصح في مثله الرجوع إلى العام ، لعدم كون التخصيص في هذه الصورة قاطعا لاستمرار الحكم حتى يكون إثبات الحكم بعده محتاجا إلى الدليل ، فيرجع إلى استصحاب حكم الخاص ، بل التخصيص يوجب كون استمرار الحكم بعد هذا الزمان ، فيتعين الرجوع إلى العام بعد زمان التخصيص ، بخلاف ما إذا كان التخصيص في الوسط ، كخيار الغبن على ما هو المعروف من كون مبدأه زمان الالتفات إلى الغبن ، فان التخصيص قاطع للاستمرار . وإثبات الحكم بعده يحتاج إلى دليل . هذا ملخص ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) . أقول : أما ما ذكره من أن مجرد كون العموم مجموعيا لا يكفي في جريان الاستصحاب ، بل يحتاج إلى كون الزمان ظرفا لا قيدا ، فمتين . وأما ما ذكره من إمكان الرجوع إلى العموم المجموعي مع كون التخصيص في الأول ، فهو صحيح فيما إذا كان العموم والاستمرار مستفادا من الدليل الخارجي بأن يدل دليل على اثبات الحكم في الجملة ، ودليل آخر على استمراره ، فحينئذ يمكن الفرق بين كون التخصيص في الأول وكونه في الوسط ، بامكان الرجوع إلى العام في الأول ، لكون التخصيص دالا على أن الاستمرار ثابت للحكم المذكور بعد هذا الزمان ، بخلاف ما إذا كان