" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ( 1 ) . " واللائي يئسن من المحيض من
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " ( 2 ) ( الدر المنثور 5 / 485 ) .
ج - وقد ذكر الفخر الرازي ما يلي : اما ابن عباس فعنه ثلاث روايات ( 3 ) :
إحداها بالإباحة المطلقة . . . الخ
والرواية الثانية : أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة
قال ابن عباس : قاتلهم الله اني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق ، لكني قلت : انها تحل
للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له .
والرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة . . . وروى أنه قال عند موته :
اللهم إني أتوب إليك في قولي في المتعة والصرف .
وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال : قلت لابن
عباس : ماذا صنعت ، ذهب الركاب ( الركبان ) بفتياك ؟ وقالت فيه الشعراء ؟ قال : وما
قالوا ؟ ! قلت : قالوا :
أقول للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح حل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال : " إنا لله وإنا إليه راجعون " لا والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللتها
الا للمضطر ، ولا أحللت منها الا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير . ( 4 )
وهناك روايات أخرى وردت عن طريق السنة عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن
جبير وأبي وغيرهم سنتحدث عنها انشاء الله .
هامش
( 1 ) البقرة : 228 .
( 2 ) الطلاق : 4 .
( 3 ) تفسير الرازي 10 / 49
( 4 ) الدر المنثور 5 / 487