وتزوجت ثلاثة أزواج ، يحل للأول ان يتزوجها ؟ قال : كم شاء ، ليس هذه مثل الحرة ،
هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء ( 1 ) .
الخامس عشر : النفقة : يظهر من الروايات بأن الانفاق غير واجب للزوج ، وقد
ذكرنا بعض الروايات المتضمنة لعدم وجوب النفقة ، وهنا تجدر بنا الإشارة إلى
بعضها :
فمنها : عن أبان بن تغلب ، أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإني استحي أن أذكر شرط
الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام
ولزمتك النفقة في العدة ( 2 ) .
وعن هشام بن سالم ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة مرة مبهمة ،
قال ، فقال : ذاك أشد عليك . . . قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما
معدودة . . . فإذا مضت أيامها ، كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة عليك .
وهناك روايات أخرى في هذا المضمون .
وأما اشتراط النفقة حين العقد فهو جائز وهو لا يقاس مع الإرث لأن مقتضى
الإرث هو القرابة والزوجية الدائمية ، وقد ذكرنا توريث من ليس بوارث ، وأما
الانفاق فلا تحده قرابة ولا الزوجية ، ولذلك ، يمكن للفرد أن ينفق على من يشاء
وحتى عند الاشتراط في كل عقد من العقود الجائزة ، فيصبح لازم التنجيز .
* ( وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ) *
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 ح 1 من أبواب المتعة .
( 2 ) الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة .
( 3 ) الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة .