بالاستمتاع من هذه النساء ، الا وان الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ، فمن كان
عنده منهن فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .
3 - وروى عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : متعة النساء حرام . وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها
الواحدي في البسيط ( 1 ) .
4 - أخرج الشيخان أن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا النبي ( صلى الله عليه وآله ) عام أوطاس
في المتعة ثم نهى عنها ( 2 ) .
5 - روايات ابن عباس :
الف - وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة أول
الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " فكان
الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ،
لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه ، حتى نزلت هذه الآية : " حرمت عليكم
أمهاتكم " ( 3 ) . . . إلى آخر الآية ، فنسخ الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن :
" الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " ( 4 ) . وما سوى هذا الفرج فهو حرام . ( 5 ) ب
- وآخر ابن أبي حاتم عن ابن عباس . . . نسختها : " محصنين غير مسافحين " .
وأخرج أبو داود في ناسخه ، وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن
عباس . . . قال : نسختها : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تفسير الزاري 10 / 51 وأكثر مصادر أهل السنة .
( 2 ) صحيح مسلم باب المتعة : 1023 ح 1405 وسند احمد 4 / 55 وسنن البيهقي 7 / 104 وفتح
الباري 11 / 73 نقلا عن معالم المدرستين 3 / 277 .
( 3 ) النساء : 23 .
( 4 ) المؤمنون 6 .
( 5 ) الدر المنثور 5 / 484
( 6 ) الطلاق : 1 .