يذكر في آية من الآيات حديث المتعة وهي استئجار باتفاق كتب الشيعة لا وقت لها
ولا عدة . . . الخ ( 1 ) .
ويقول السائح المصري محمد ثابت في كتابه عن زواج المتعة في النجف . . .
وللفتاة أن تتزوج مرات في الليلة الواحدة ، والعدة . . . وعند انتهاء مدة الزواج يفترق
الزوجان ولا تنتظر المرأة أن تعتد ، بل تتزوج بعد ذلك بيوم واحد إلى آخر مفترياته
وأكاذيبه ( 2 ) .
ومن هؤلاء : صاحب المنار حيث يقول في تفسيره : ان التمتع ينافي الإحصان بل
يكون قصده الأول المسافحة ، لأنه ليس من الإحصان في شئ أن تؤجر المرأة
نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل :
كرة حذفت بصوالجة يتلقاها رجل رجل ( 3 )
ومن هؤلاء : أبو الغنائم محمد بن علي الترسي الكوفي كما في كتاب " تحريم نكاح
المتعة " حيث قال :
الا يا صاح فأخبرني بما قد قيل في المتعة * ومن قال حلال هي كمن قد قال في الرجعة
كذبتم لا يحب الله شيئا يشبه الخدعة * لها زوجان في طهر وفي طهر لها سبعة
إذا فارقها هذا أخذها ذاك بالشفعة * فهي من كل إنسان لها في رحمها متعة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نقلا عن كتاب الغدير 6 / 227 والمتعة للفكيكي : 101 .
( 2 ) نقلا عن المتعة للفكيكي : ص 31 .
( 3 ) تفسير المنار 5 / 16 .
( 4 ) كتاب تحريم نكاح المتعة لأبي الفتح بن إبراهيم المقدسي : 146 ( المطبوع في المدينة )