ج - تبين منه بلا طلاق كما أن لهما الحق في العودة بمهر آخر .
د - تعتد المرأة وعدتها حيضة واحدة ( طبق رأي علماء السنة )
ه - تستبري ما في رحمها والولد يلحق بأبيه .
و - يعطيها من المهر ما اتفقا عليه .
ز - أن يتزوج المرأة بشاهدين وإذن وليها .
هذه هي حدود المتعة المذكورة في كتب علماء السنة ، وهي لا تختلف عما هو
مذكور في كتب فقهاء الإمامية الا في موضوع العدة ، فإنهم يقولون إن عدتها
حيضتان أو 45 يوما .
وأما الإشكالات الواردة على القائلين بنسخها :
أولا : لقد اتفق كل علماء الإمامية والكثيرون من علماء السنة ( كما ذكرنا ) على أن
المرأة المتمتع بها تعتبر زوجة ، وهذا الزواج يقال له : نكاح . اذن أي نسخ يتصور في
الآية ؟
ثانيا : - يقولون ومنهم الفخر الرازي في تفسيره ( كما ذكرنا ) انها ( المرأة المتمتع
بها ) ليست زوجة لعدم وجود لوازم الزوجية ، ولو كانت كذلك لثبت النسب
وبالاتفاق لا يثبت ، ولو وجبت العدة ولحصل التوارث . ثم قال : إعلم أن هذه الحجة
كلام حسن مقرر ! ! .
والجواب : لقد قلنا أن التوارث لا يلازم الزوجية ، وأن هذا النوع من الزواج ليس
فيه توارث حسب أقوال العلماء من السنة والشيعة . وليست المشكلة في ادعاء نسخ
آية المتعة بآية الحفظ أو الإرث ، فإن الرد عليه لا يحتاج إلى تكلف ، كما أن جهل
القائلين به واضح من دون ريب ، ان المصيبة التي ابتلي بها الإسلام والمسلمون من
هؤلاء ليس جعل احكام لا تمت للإسلام بصلة فقط ، بل هو ضرب الإسلام من
المتعة النكاح المنقطع — صفحة 76
مساهمون: مرتضى الموسوي الأردبيلي
ص٧٦