بحث عام في النسخ بالآيات
تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة ومناقشة الأقوال :
1 - في تفسير القرطبي 5 / 132 : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة
نكاح إلى أجل لا ميراث فيه . وقال ابن عطية : وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة
بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى ، وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا
عليه ، فإذا انقضت المدة فليس عليها سبيل ، وتستبري رحمها لأن الولد لا حق فيه
بلا شك ، فإن لم تحمل حلت لغيره . وعن ابن عباس قال : عدتها حيضة وقال : لا
يتوارثان .
2 - وفي مصنف ابن أبي شيبة عن جابر قال : إذا انقضى الأجل فبدلها أن يتعاودا
فليمهرها مهرا آخر ، فسئل كم تعتد ؟ قال : حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع
منهن ( 1 ) .
3 - وفي تفسير الطبري 5 / 9 : عن السدي : " فما استمتعتم به منهن " . . فهذه المتعة
الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، ويشهد شاهدين ، وينكح باذن وليها ،
وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية ، وعليها أن تستبري ما في
رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه ( 2 ) .
4 - قال القاضي : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا
ميراث فيها ، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق . . . ومذهبنا أنه لا يحد
هامش
( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 باب المتعة .
( 2 ) وكذلك في تفسير الدر المنثور 5 / 484 .