المعقود عليها دائما تعتبر زوجة والإحصان لا يثبت لهما قبل الدخول .
وقال أبو بكر الجصاص الرازي : ان قوله تعالى " محصنين " والإحصان لا يكون
الا في نكاح صحيح ، لأن الوطئ بالمتعة لا يكون محصنا ولا يتناوله هذا الاسم ،
فعلمنا أنه أراد النكاح الدائم .
فأجاب عنه الفخر الرازي في تفسيره : قوله " ثانيا " الإحصان لا يكون الا في
نكاح صحيح - اي في نكاح دائم لم يذكر عليه دليلا ( 1 ) . يعني : من أين أثبت أن
الإحصان خاص بالنكاح الدائم ؟ بل هو موجود في المنقطع أيضا من غير فرق لأن
المراد بالإحصان حفظ الفرج عن ارتكاب الحرام اي الزنى دون النكاح مطلقا .
وللسيد الطباطبائي بحث في هذا الكلام فليراجع ص 55 من هذه الرسالة .
هامش
( 1 ) التفسير الكبير للرازي 10 / 53 .