4 - الاضطراب في النقل حول المبيحين للمتعة مثل عبد الله ابن عباس وعلي
ابن أبي طالب ( عليه السلام ) وسعيد بن جبير ومجاهد الذين بلغت أحاديثهم حد التواتر
ونسبة القول بمخالفتهم إياها .
5 - الاختلاف في ذكر الآيات والروايات الناسخة لها .
6 - اعتبار المتعة بعنوان ( نكاح ) خلافا لمن يعتبرها زنا أو سفاحا .
7 - الاختلاف في زمان النهي عن المتعة .
8 - ذكر معنى المتعة وحدودها وحليتها في ابتداء الإسلام .
9 - القول بالنسخ دال على أن الآية نزلت في المتعة ، وسيأتي الكلام ببطلان
النسخ مفصلا انشاء الله .
اذن فادعاء عدم وجود آية في القرآن حول المتعة باطل وغير صحيح .
ثانيا : لقد قال جماعة من الصحابة والتابعين بإباحتها ( غير من ذكرناهم آنفا ) مثل
عبد الله بن عمر وأسماء بنت أبي بكر ومعاوية بن أبي سفيان وجابر بن عبد الله
الأنصاري وأبو سعيد الخدري وسمرة بن جندب وسلمة بن أمية بن خلف ، ومعبد بن
أمية بن خلف وعمرو بن حريث والزبير بن العوام وطاووس اليماني وعطاء أبو
محمد المدني وزفر بن أوس ، وغيرهم ( 1 ) .
إذن فالقول بأن المتعة لم تكن مباحة في الإسلام ، وانه ليس بيد أحد دليل
لإباحتها و . . . إنما ينم عن جهل قائله .
ب - القائلون بأن آية المتعة هي تكرار لآية النكاح الدائم ، والمراد من
الاستمتاع هو الجماع والانتفاع .
هامش
( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 221 .