ان عبد الله بن مسعود قرأ : " فما استمتعتم . . . إلى أجل مسمى " ( 1 ) .
9 - قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفي 911 ه في " الدر المنثور " :
أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس : كانت المتعة في أول الإسلام
وكانوا يقرأون هذه الآية : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في " المصاحف " والحاكم
وصححه من طرق عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عباس . . . ( وقد ذكرناه عن
الطبري في ص 22 ) .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ، وأخرج ابن الأنباري في
" المصاحف " عن سعيد بن جبير قراءة أبي بن كعب : " فما استمتعتم به منهن إلى
أجل " .
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قراءة ابن عباس .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد : " فما استمتعتم به منهن " قال :
يعني نكاح المتعة .
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم انه سئل عن
هذه الآية أمنسوخة قال : لا ( 2 ) .
10 - وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في " تبيان الحقائق
شرح كنز الدقائق " : قال مالك : هو نكاح المتعة جائز ، لأنه كان مشروعا فيبقى إلى
أن يظهر ناسخه ، واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من
هامش
( 1 ) الغدير 6 / 232 .
( 2 ) الدر المنثور 2 / 140 .