أدلة المخالفين
السنة في مخالفتهم للنكاح المنقطع ( المتعة ) خمس طوائف :
الطائفة الأولى : هؤلاء يقولون : إن الله تبارك وتعالى لم ينزل آية صريحة في
المتعة .
الطائفة الثانية : وهي تشكل الأكثرية في صفوف المخالفين ، وهم القائلون بأن
حكم المتعة كان في صدر الإسلام وأن الله تعالى أنزل آية صريحة فيها وهي : " فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " الخ ولكنهم يقولون إن الآية نسخت . وهؤلاء
بدورهم ينقسمون إلى أربعة أقسام :
1 - قسم يقول : إن آية المتعة منسوخة بالآيات التالية ( بالجمع أو الانفراد ) :
الف - " والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "
الخ ( 1 ) .
فالوطئ لا يحل الا في الزوجة والمملوكة وهذه المرأة لا شك أنها ليست زوجة
ولا مملوكة .
ب - آية الطلاق : " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " ( 2 ) . والمتعة ليس فيها
طلاق .
ج - " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " . . . الخ ( 3 ) وبالاتفاق لا توارث بينهما .
هامش
( 1 ) المؤمنون : 5 .
( 2 ) الطلاق : 1 .
( 3 ) النساء : 12 .