د - آية العدة : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة
أشهر وعشرا " ( 1 ) .
ه - آية العدد : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " ( 2 ) . فان
الآية حصرت النكاح في الأربع ، والمتمتع يجوز له أكثر من هذا العدد .
و - آية الإحصان : " محصنين غير مسافحين " ( 3 ) ولا إحصان في المتعة .
ز - آية التحريم : " حرمت عليكم أمهاتكم " ( 4 ) . . الخ .
2 - وقسم يقول بأن آية المتعة منسوخة بالأخبار .
3 - وقسم يقول بأن آية المتعة منسوخة بنهي عمر .
4 - وقسم يقول بأن المتعة منسوخة بالإجماع ( أو الأدلة الأربعة ، بالجمع أو
الانفراد ) .
الطائفة الثالثة : تقول بأن المتعة مذمومة ، لأن المقصود من النكاح هو التوالد
والتناسل والحال أن الهدف من المتعة هو الإلتذاذ فقط ، وهو بدوره يوجب الفحشاء
واختلاط المياه ، وقاعدة الفراش لا طريق لها فيها ، ولذا فان الآية منسوخة .
الطائفة الرابعة : تقول ان المتعة مخالفة لمقتضى عقد الزواج فهي باطلة .
الطائفة الخامسة : تقول أن المتعة ليس فيها لعان ولا ظهار ولا ايلاء ولا نفقة
ولذلك فهي باطلة . ث
وهناك طائفة سادسة : مخالفه للمتعة غير منتمية إلى اي مذهب أو دين ، بل
هامش
( 1 ) البقرة : 240 .
( 2 ) النساء : 5 .
( 3 ) النساء : 24 .
( 4 ) النساء : 23 .