3 - قال : وروى ابن بابويه بإسناده أن عليا ( عليه السلام ) نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل
متعة ( 1 ) .
4 - في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
وفيه عن الباقر ( عليه السلام ) : كان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا الا
شقي ( شفى ) .
وفيه جاء عبد الله بن عمر الليثي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في متعة
النساء ؟ فقال ( عليه السلام ) : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) فهي حلال إلى يوم القيامة .
فقال يا أبا جعفر مثلك من يقول هذا ؟ وقد حرمها عمر ونهى عنها ؟ .
فقال ( عليه السلام ) : وإن كان فعل قال : إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر !
فقال له : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإن الباطل ما قال
صاحبك .
فأقبل عبد الله بن عمير فقال : أيسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك
يفعلن ذلك ؟ قال فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) حين ذكر نساءه وبنات عمه .
وعن الصادق ( عليه السلام ) أنه سأله أبو حنيفة عن المتعة فقال : عن أي المتعتين تسأل ؟
قال : سألتك عن متعة الحج ، فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟ فقال ( عليه السلام ) : سبحان الله
أما تقرأ كتاب الله : " فما استمتعتم به منهن " . . الخ فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية لم
أقرأها قط ( 2 ) .
5 - في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله تعالى : " ما يفتح الله
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ب 1 / ح 23 من أبواب المتعة .
( 2 ) تفسير الصافي 1 / 346