2 - انه لا نزاع ولا خلاف في أنها كانت مشروعة والخصم يقول إنها نسخت ،
قلنا : المشروعية دراية والنسخ رواية ولا تطرح الدراية بالرواية ( 1 ) .
ويقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ( ره ) : وعلى اي ، فالإجماع بل
الضرورة على ثبوت مشروعيتها وتحقق العمل بها ، غاية ما هناك أن المانعين يدعون
أنها نسخت وحرمت بعد ما أبيحت وحصل هنا الاضطراب في النقل والاختلاف
الذي لا يفيد ظنا فضلا عن القطع ، ومعلوم حسب قواعد الفن ان الحكم القطعي لا
ينسخه الا دليل قطعي .
ويقول ( قدس سره ) في موضوع آخر : إن من ضروريات مذهب الإسلام التي لا ينكرها من
له أدنى إلمام بشرايع الدين الحنيف أن المتعة - بمعنى العقد إلى أجل مسمى - قد
شرعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأباحها وعمل بها جماعة من الصحابة في حياته بل وبعد
وفاته ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) أصل الشيعة وأصولها : 167 .