استحلالها ، وكان فيما روى ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد . . . ( إلى أن قال ) :
وعدتها حيضتان ، فان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، فأتيت بالكتاب أبا
عبد الله ( عليه السلام ) فعرضته عليه فقال : صدق وأقر به . ( 1 )
وخبر أبي بصير المروي عن ( تفسير العياشي ) وعن كتاب الحسين بن سعيد على
ما في ( البحار ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة . . . ( إلى أن قال ) : ولا تحل لغيرك حتى
تنقضي عدتها وعدتها حيضتان . ( 2 )
وما في ( المسالك ) و ( الروضة ) من خبر محمد بن الفضل عن أبي الحسن
الماضي ( عليه السلام ) : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ( 3 ) .
منضما إلى ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) : إن على المتمتعة ما على
الأمة ( 4 ) .
فإن المجتمع من الروايتين : أن عدة المتعة حيضتان .
وما روي عن زرارة ومحمد بن أبي نصر البزنطي وعبد الله بن عمرو في
كتاب ( الوسائل باب 22 ) من أن عدتها حيضة أو خمسة وأربعون يوما لاحتمال إرادة
الحيضة وطهرها التأمين بدخول الحيضة الثانية ، فيكون حيضتين بناء على الاجتزاء
بالدخول في الحيضة هنا ولو بلحظة .
لخبر عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ( عج ) المروي عن
كتاب ( الاحتجاج ) إنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم وبقي له عليها وقت
فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وإن كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من
هامش
( 1 ) الوسائل 14 باب 4 ح 8 من أبواب المتعة .
( 2 ) الوسائل 14 باب 23 ح 6 من أبواب المتعة .
( 3 ) الوسائل باب 40 ح 5 من أبواب العدد .
( 4 ) الوسائل باب 52 ح 2 من أبواب العدد .