متصلا بانقضاء الاجل وإلا كان من الشواذ ( 1 ) .
الرأي الثاني : للحلي والفاضل وغيرهما ، وهو : أن عدة الأمة كالحرة ( أربعة أشهر
وعشرا ) للصحيحين المذكورين ( أول هذه الصفحة ) وصحيح زرارة في رواية أخرى
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة ،
الا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ( 2 ) . وصحيح سليمان بن خالد ( 3 ) ، ووهب بن عبد
ربه ( 4 ) ، والأحوط جعل الأمة ، كالحرة في عدة الوفاة وإذا كانت فأبعد الأجلين على
قول المختار أو على قول المقيد من وضع الحمل . ( 5 )
التاسع : تجديد العقد : عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في المتعة قال :
نزلت هذه الآية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ، قال : لا بأس بأن تزيدها
وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول : استحللتك بأمر آخر برضى منها ( 6 ) .
وكذلك : يسأل أبان بن تغلب أبا عبد الله ( عليه السلام ) : . . . فهل يجوز أن يزيدها في أجرها
ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان في
شرط ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا
جديدا ( 7 ) . والروايتان صريحتان بأنه لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ،
والمراد أنه كما لا يجوز أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ
العقد .
العاشر : الوكالة في النكاح المنقطع : يجوز التوكيل لكل عمل لا يستلزم
هامش
( 1 ) الجواهر 30 / 200 .
( 2 ) الوسائل باب 27 ح 1 و 2 و 3 من أبواب العدد .
( 3 ) الوسائل باب 27 ح 1 و 2 و 3 من أبواب العدد .
( 4 ) الوسائل باب 27 ح 1 و 2 و 3 من أبواب العدد .
( 5 ) الجواهر 30 / 200 .
( 6 ) الوسائل 14 باب 32 ح 2 من أبواب المتعة .
( 7 ) الوسائل باب 24 ح 1 من أبواب المتعة .