( الموت ) والمال الذي سيملكانه آنذاك .
4 - الدليل الرابع بعدم لزوم العمل بالشرط : بما أن الاشتراط بالتوارث مخالف
للنصوص الصريحة ( كما ذكرنا ) وهي بدورها تعتبر مخصصة للكتاب ، فلا يلزم العمل
به . والنصوص الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) كثيرة فمنها ما هو صريح من عدم فساد
العقد بفساد الشرط ، ومنها ما هو ظاهر الدلالة فيه .
كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط
شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون
عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل . ( 1 )
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل قال لامرأته : إن
تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرط
لامرأته شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له ( 2 ) .
وصحيحة محمد بن قبس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل تزوج امرأة
وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق .
قال : خالفت السنة ووليت حقا ليس بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع
والطلاق وذلك السنة . ( 3 )
الثامن من الأحكام : وعدتها حيضتان كما في الروايات .
فعن إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : ألق عبد الملك
بن جريج فاسأله عنها فإن عنده منها علما ، فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 ح 1 من أبواب الخيار .
( 2 ) الوسائل باب 13 ح 1 من مقدمات الطلاق وشرائطه .
( 3 ) الوسائل باب 29 ح 1 من أبواب المهور .