الا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ . . ( 1 ) يظهر أن عدم
الإرث من حدودها وشرط إرث غير الوارث باطل لمخالفته الكتاب والسنة .
2 - ذكرنا سابقا أن الموت في عقد المتعة بمنزلة الهبة بخلاف الدوام ، فلا زوجية
بينهما كي يقتضي التوارث ، ولعل ذلك هو السبب في عدم اقتضاء المتعة للإرث
ضرورة كونها كموت العين المستأجرة المعلوم بطلان الإجارة بها ، ويتفرع من ذلك
عدم جواز تغسيلها والنظر إليها وعدم أولويته بها .
3 - أما الدليل الثالث فنطرحه على شكل سؤال وهو : هل أن كل اشتراط يلزم
العمل به في كل عقد ؟
الجواب : عندنا نوعان من الشروط : النوع الأول : الشروط الفاسدة ، وهي تنقسم
إلى قسمين :
1 - الشروط الفاسدة الباطلة : وهي التي لا تؤثر على بطلان العقد ، وهي تنقسم
إلى أقسام :
ألف - الشروط التي يستحيل العمل بها مثل شرط الطيران من دون وسيلة أو ما
شابه ذلك .
ب - الشروط الفاقدة لفائدة عقلائية ، مثل شرط الضحك أو البكاء مرة أو مرات . . .
ج - الشروط اللا مشروعة .
2 - الشروط الفاسدة والمبطلة : وهي الشروط التي تؤثر على بطلان العقد
من قبيل :
ألف - الشروط المخالفة لمقتضى العقد : يقول الفاضل المقداد ( قدس سره ) : فأما
أن ينافي مقتضى العقد فيفسد ويفسد ، كشرط أن لا يبيع أو يطأ أو لا يقبض المبيع ،
هامش
( 1 ) الوسائل 14 ب 20 ح 3 من أبواب المتعة .